مركز المعجم الفقهي
4076
فقه الطب
- الحدائق الناضرة جلد : 23 من صفحة 435 سطر 8 إلى صفحة 435 سطر 12 وذهب الشيخ المفيد وتبعه سلار إلى أنه يقبل في عيوب النساء والاستهلال والنفاس والحيض والولادة والرضاع شهادة امرأتين مسلمتين في حال الضرورة ، وإذا لم يوجد إلا شهادة امرأة واحدة مأمونة قبلت شهادتها فيه ، واستندا في ذلك إلى صحيحة الحلبي " عن الصادق ( عليه السلام ) أنه سأله عن شهادة القابلة في الولادة ؟ قال : تجوز شهادة الواحدة " .